السيد محسن الحكيم
253
مستمسك العروة
( مسألة 45 ) : لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى ( 1 ) حتى تموت الأولى أو يخرجها عن ملكه ( 2 ) ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ، ولو
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 2 ) راجع المسألة : 39 من هذا فصل .